الشهيد الثاني
419
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ولا تسمع الدعوى ( 1 ) . وذكره في هذا الباب لمناسبة ما ( 2 ) . ( وكذا ) يلزم بالعشرة لو أقر بها ثم عقبه بكونها ( من ثمن خمر أو خنزير ) ، لتعقبه الإقرار بما يقتضي سقوطه ، لعدم صلاحية الخمر والخنزير مبيعا يستحق به الثمن في شرع الإسلام . نعم لو قال المقر : كان ذلك من ثمن خمر ، أو خنزير فظننته لازما لي وأمكن الجهل بذلك في حقه توجهت دعواه وكان له تحليف المقر له على نفيه إن ادعى العلم بالاستحقاق ، ولو قال ( 3 ) : لا أعلم الحال ، حلف على عدم العلم بالفساد ، ولو لم يمكن الجهل بذلك في حق المقر لم يلتفت إلى دعواه . ( ولو قال : له علي قفيز حنطة . بل قفيز شعير لزماه ) : قفيز الحنطة والشعير ، لثبوت الأول بإقراره ، ، والثاني بالإضراب . ( ولو قال ) : له علي ( قفيز حنطة ، بل قفيزان ) حنطة ( فعليه قفيزان ) وهما الأكثر خاصة . ( ولو قال : له هذا الدرهم ، بل هذا الدرهم فعليه الدرهمان ) ، لاعترافه في الإضراب بدرهم آخر مع عدم سماع العدول . ( ولو قال : له هذا الدرهم ، بل درهم فواحد ) ، لعدم تحقق المغايرة بين المعين ( 4 ) ، والمطلق ( 5 )